الشيخ نجم الدين الطبسي

360

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الضرب والنفي والحبس ، وحد المحارب موكل إلى اجتهاد الحاكم ، فإن رأى قتله ، قتله ، وإن رأى قطعه ( من خلاف ، قطع ) يده اليمنى ورجله اليسرى ، وإن رأى ضربه ، وحبسه ، فعل ذلك به ، ونفاه إلى بلد غير بلده ، يحبسه فيه حتى تظهر توبته ، وله قتله ، وان لم يقتل أحدا في حرابته ، إذا ادّاه اجتهاده إلى قتله . » « 1 » 4 - أبو يعلى الحنفي : « واما قتال المحاربين . وقتالهم مخالف لقتال أهل البغي من خمسة أوجه . . . الرابع : يجوز حبس من أسر منهم ، لاستبراء حاله ، وان لم يجز حبس أحد من أهل البغي . » « 2 » 5 - القرافي : « ويمتاز قتالهم عن قتال المحاربين بخمسة : ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم . » « 3 » القائلون بغير الحبس 1 - الماوردي : « أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، فقد اختلف أهل التأويل فيه على أربعة أقاويل : أحدها : انه ابعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك ، وهذا قول مالك بن أنس والحسن وقتادة والزهري ، والثاني : انه اخراجهم من مدينة إلى أخرى ، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ، والثالث : انه الحبس ، وهو قول أبي حنيفة ومالك ، والرابع : وهو ان يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا ، وهذا قول ابن عباس والشافعي » « 4 » . 2 - ابن رشد : « واختلف أيضا في قوله : أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فقيل إن النفي هو السجن ، وقيل إن النفي هو ان ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته ، وهو قول أبي القاسم ، عن مالك ، ويكون بين البلدين ، أقلّ ما تقصر فيه الصلاة والقولان عن مالك وبالأول قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : اما النفي فغير مقصود ،

--> ( 1 ) . التفريع 2 : 232 . ( 2 ) . الأحكام السلطانية : 58 . ( 3 ) . الفروق 4 : 171 . ( 4 ) . الأحكام السلطانية : 62 - انظر تحفة الفقهاء 3 : 156 .